السيد محمد حسن الترحيني العاملي

674

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ويكفي ) في ثبوت العشرين ( مجرد الإلقاء في الرحم ) مع تحقق الاستقرار ( ولو أفزعه ) أي أفزع المجامع - المدلول عليه بالمقام ( مفزع ) وإن كان هو المرأة ( فعزل فعشرة دنانير ) ( 1 ) بين الزوجين أثلاثا ( 2 ) . ولو كان المفزع المرأة فلا شيء لها ( 3 ) ، ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا ( 4 ) لكن الأقوى عدمه وجواز الفعل . وقد تقدم ( 5 ) . ( وفي العلقة ) وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة ( أربعون دينارا ، وفي المضغة ) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ( ستون دينارا ) . ( وفي العظم ) أي ابتداء تخلقه من المضغة ( ثمانون دينارا ) . ( وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار ( 6 ) ذكرا كان ) الجنين ( أو )

--> ( 1 ) المصدر السابق حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .